Skip to main content

المادة السبعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل إبلاغ المؤسسة فوراً في الحالتين الآتيتين:

 1. إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.
 2. أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.