المادة السابعة والستون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | |
Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
| 1- | مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |
| 2- | لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن. |
| 3- | تلتزم شركة التمويل بما تصدره المؤسسة من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة. |
310