Book traversal links for Article 67
المادة السابعة والستون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
1- | مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. | |||
2- | لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن.* | |||
3- | تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك المركزي من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة. |
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (446860000099), وتاريخ 1440/07/17هـ, الموافق 2019/03/23م.