Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
| 1- | مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |
| 2- | لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن. |
| 3- | تلتزم شركة التمويل بما تصدره المؤسسة من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة. |
310