Skip to main content

المادة السابعة والستون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Feb 23 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
 2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن.
 3- تلتزم شركة التمويل بما تصدره المؤسسة من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.