Book traversal links for Article Twenty-Three
المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.