Book traversal links for Article Sixteen
المادة السادسة عشرة:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:
1- | أن يكون سعودي الجنسية. | |
2- | ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. | |
3- | ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا إذا رُد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة السارية في هذا الشأن. |