Skip to main content

المادة السادسة عشرة:

الرقم: 1/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:

1-
 
 أن يكون سعودي الجنسية.
 
2-
 
 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 
3-
 
 ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا إذا رُد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.