Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1-
 
 تعد شركة تسجيل العقود سجلاً للعقود وفقاً لما ورد في النظام وهذه اللائحة.
 
 
2-
 
 يلتزم المؤجر بتسجيل العقود وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية.
 
 
3-
 
 تختص شركة تسجيل العقود بما يأتي:
 
 

 
أ)
 
 تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات.
 

 
ب)
 
 تسجيل انتقال حقوق عقود الإيجار التمويلي بموجب صفقات التسنيد.
 

 
ت)
 
 الإفصاح للجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقة محررة من المؤجر.
 

 
ث)
 

 تسجيل عقود الملكية المترتبة على عقود الإيجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكية – إذا كان الأصل المؤجر عقاراً

- لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل).
 

4-
 
 يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود.