Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1-
 
 يؤسس المؤجرون شركة مساهمة أو أكثر، بعد موافقة البنك المركزي، بغرض تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وذلك بإتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
 
2-
 
 مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، يحدد رأس مال شركة تسجيل العقود حسب تقدير البنك المركزي. للبنك المركزي أن يلزم المؤسسين بتقديم دراسة تحدد متطلبات رأس مال الشركة.
 
3-
 
 مع مراعاة أحكام نظامي الشركات والسوق المالية ولوائحهما، توزع ملكية أسهم شركة تسجيل العقود من المؤجرين وفق ما يقرره البنك المركزي، وتقسم أسهم المؤجرين الذين يفقدون رخصة عملهم على المؤجرين القائمين بحسب نسبة ملكيتهم في الشركة، وذلك على أساس القيمة العادلة للسهم في وقت كل تعديل، ويجوز زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود وتخفيضه بعد الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي.
 
4-
 
 يشترك لدخول الشركاء أو خروجهم الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
5-
 
 يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للبنك المركزي إعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.