Book traversal links for Article Four
المادة الرابعة:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:
1- | ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر. | |
2- | أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود. | |
3- | ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد. | |
4- | إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به. |