Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
 1- لرئيس أمن الدّولة منع المشتبه به في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، على أن يتمّ عرض أمر المنع على النّيابة العامّة خلال مدّة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلّق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم الابلاغ بما اتّخذ في حقّه متى كانت المصلحة الأمنيّة تتطلّب ذلك.
 
 2- للنائب العام منع المتّهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتّخذ في حقّه متى كانت مصلحة التّحقيق تتطلّب ذلك.