Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 الحالة: نافذ

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات

 -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:
 

١- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.
 
٢- فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.
 
٣- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.