Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: | |
١- | إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. |
٢- | فصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم. |
٣- | المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين. |