Skip to main content

المادة الثامنة:

الرقم: 1/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Feb 23 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام إذا كان الحصول عليها شرطاً لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم المستأجر حائز الأصل المؤجر.