Skip to main content

المادة الرابعة:

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:

1-
 
 ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.
 
2-
 
 أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
 
3-
 
 ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
 
4-
 
 إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.