Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:

1-
 
 ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.
 
2-
 
 أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
 
3-
 
 ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
 
4-
 
 إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.