Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1)يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المساهمة أو المشاركة في تأسيس أي كيان أو نشاط تجاري أو استثماري، أو البدء في ممارسة أي من تلك الأنشطة.
 (2)للبنك المركزي أن يشترط ضمن شروط الترخيص إلزام المرخص له أو مقدم الطلب بتأسيس كيان قانوني مستقل للأنشطة التي لا تخضع للنظام واللائحة، وذلك في حال ترتب على تقديم هذه الأنشطة أي مما يلي:
   (أ)التأثير على الملاءة المالية للمرخص له.
   (ب)التأثير على قدرة البنك المركزي في الإشراف على المرخص له.
   (ج)التأثير على التزام المرخص له بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
   (د)التأثير على المرخص له بأي طريقة أخرى يراها البنك المركزي.