Skip to main content

المادة السادسة

التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يُرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري أو على وجه الاعتياد:

 (1) الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
 (2) الخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
 (3) تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة مدفوعات آخر، وتشمل ما يلي:
   (أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
   (ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل.
   (ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
 (4) تنفيذ عمليات المدفوعات حيث تتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات، وتشمل ما يلي:
   (أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
   (ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة.
   (ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
 (5) إصدار أدوات المدفوعات.
 (6) استضافة عمليات المدفوعات.
 (7) خدمة المدفوعات التجميعية.
 (8) إصدار النقود الإلكترونية سواء عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك.
 (9) خدمات إنشاء المدفوعات.
 (10) خدمات معلومات حساب المدفوعات.
 (11) خدمات حساب المدفوعات
 (12) أي خدمة أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها خدمة مدفوعات.