Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 |
Effective from Mar 10 2021 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: | |
أ- | المحافظ رئيساً للمجلس. | |
ب- | نائبا المحافظ عضوين (1). | |
ج- | خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. | |
1- | مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع(2). | |
2- | يكون ترشيح أعضاء المجلس –المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. | |
3- | تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمرٍ ملكي، بناءً على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ. |
(1)صدر هذا التعديل بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)صدر هذا التعديل بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.