Skip to main content

المادة الثامنة:

الرقم: م/36

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
 ‌أ- المحافظ رئيساً للمجلس.
 ب- نائبا المحافظ عضوين (1).
 ج- خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء.
1-مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع(2).
2- يكون ترشيح أعضاء المجلس –المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته.
3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمرٍ ملكي، بناءً على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ.