Book traversal links for Article 24
المادة الرابعة والعشرون:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.