Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.