Skip to main content

‏المادة الثالثة والعشرون:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

‏يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقاً لما تحدده اللائحة.