Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقاً لما تحدده اللائحة.