Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تنظم اللائحة ما يأتي: |
| 1- | الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. |
| 2- | منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك. |
| 3- | الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة. |
| 4- | الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها. |
| 5- | مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار. |
| 6- | الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين. |
| 7- | مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق. |
| 8- | ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها. |
| 9- | مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص. |
| 10- | أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام. |
1051