Skip to main content

المادة الثانية والعشرون:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

تنظم اللائحة ما يأتي: 
 
 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
 
 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك.
 
 3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
 
 4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.
 
 5- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
 
 6- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
 
 7- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
 
 8- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
 
 9- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
 
 10- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.