Skip to main content

المادة (الثامنة)

Effective from Feb 22 2025 - Feb 15 2025
To view other versions open the versions tab on the right

(أ)قاعدة عامة
 
 تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أي شخص آخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم ضمانًا لأي التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أيّ مما يلي:
 
 (1)أي إجراء يتم اتخاذه أو صلاحية تمارس من قبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
 
 (2)أي أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
 
 كما لا تؤثر الفقرتان (1) و(2) أعلاه في صلاحية أي جهة مختصة وفقًا لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بتعليق الحق في إنهاء، تصفية و/أو تعجيل أي التزام أو حق في سداد أو تسليم حالي أو مستقبلي ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.
 
(ب)القيود المفروضة على الالتزام بالسداد أو الوفاء:
 
 بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام أي من الطرفين، إن وجد، على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم انهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
 
(ج)القيود المفروضة على الحق في استلام دفعة السداد أو الوفاء:
 
 بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، تقتصر حقوق أي من الطرفين، إن وجدت، على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم انهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
 
(د)القيود المفروضة على صلاحيات أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس:
 
 لا تحول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء، تصفية و/أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس  -إن وجدت- إلا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية و/أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة، إذ يُعد صافي المبلغ المتبقي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.
 
(هـ)قيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة:
 
 لا تتأثر أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقيم الإنهاء، أو القيم السوقية، أو قيم التصفية أو القيم البديلة المحسوبة فيما يتعلق بالتزامات سداد أو حقوق تسليم معجلة و/أو ملغاة بموجب عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة بأي من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تُقيد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.
 
(و)أولوية الدين والعمليات الاحتيالية:
 
 لا يحق لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات أو العمليات المنصوص عليها في هذه الفقرة على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أي طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكافٍ على أن الطرف المفلس قد قام بأي من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مدينًا لها، أو تأخيرها أو الاحتيال عليها في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أي من تلك العمليات أو نُشوء ذلك الالتزام؛ وتتمثل تلك الالتزامات والعمليات في الآتي:
 
 (1)عمليات تحويل واستبدال ومقايضة النقد أو الضمانة أو حقوق أخرى من الطرف المفلس إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها; أو
 
 (2)أي التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها.
 
(ز)أولوية التنفيذ:
 لا يؤدي أي وقف أو أمر قضائي أو إبطال أو تعليق أو أي من الإجراءات أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة، أو جهة مختصة، أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة والتي تعد نافذة وفقًا للفقرات (أ‌)، و(ب‌) و(ج) من هذه المادة.
 
(ح)بيع وامتلاك وتسييل الضمانة:
 
 يسري بيع الضمانة، امتلاكها و/أو تسييلها بموجب ترتيب الضمان المالي دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو الجهات أو موافقة منهم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخل هذه الفقرة بأحكام أي أنظمة سارية في المملكة والمتعلقة بإتمام عملية بيع الضمانة، امتلاكها و/أو تسييلها بالطريقة المتعارف عليها تجاريًا.
 
(ط)نطاق هذه المادة:
 
 (1)تعد اتفاقية المقاصة وفق تعريفها الوارد في هذه اللائحة اتفاقية مقاصة، وإن شملت بنودًا تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن العقود المالية المؤهلة وفقاً للملحق (1) من هذه اللائحة. ولغرض هذه المادة، لا تُعامل هذه الاتفاقية على أنها اتفاقية مقاصة إلا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، أو العقود، أو المعاملات التي تقع ضمن تعريف "العقود المالية المؤهلة" كما جاء في المادة (الثانية) والملحق (1) من هذه اللائحة.
 
 (2)يعد ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة ترتيب ضمان مالي، وإن شمل بنودًا تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن اتفاقية مقاصة أو عقد مالي مؤهل تنطبق عليه اتفاقية المقاصة وفق المادة (الثانية) من هذه اللائحة. ولغرض هذه المادة، لا يعد ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة، ترتيب ضمان مالي إلا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، أو العقود أو المعاملات التي تقع ضمن تعريف "اتفاقية المقاصة" أو "العقود المالية المؤهلة" كما جاء في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
 
 (3)لغرض هذه المادة، تُشكل اتفاقية المقاصة، وجميع العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، اتفاقية واحدة.
 
 (4)لغرض هذه المادة، تشمل عبارة "اتفاقية المقاصة" مصطلح "اتفاقية المقاصة متعددة الفروع" كما جاء تعريفها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة. وفي حالة إفلاس فرع أو وكيل الطرف الأجنبي، كما جاء تعريفه في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، في المملكة العربية السعودية، يُحدد نفاذ بنود اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقًا للمادة (السادسة) من هذه اللائحة.