Skip to main content
  • ثالثاً: تدابير العناية الواجبة

    • أ. تدابير العناية الواجبة

      لتحقيق أساس متين لتطبيق المنهج القائم على المخاطر؛ ينبغي على المؤسسة المالية معرفة عملائها والمستفيدين الحقيقيين بشكل كاف لتصنيف مخاطر العملاء وعلاقات العمل من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتمكن من تركيز وتوجيه مواردها اللازمة للعملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ولتحقيق هذا الهدف ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتصنيف العملاء على أساس المخاطر المرتبطة بهم كما هو وارد في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الدليل؛ وتشكل المعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل أداة أساسية ورئيسية في تصنيف مخاطر العميل؛ لذا على المؤسسة المالية الحصول على معلومات موثوقة للعملاء وأن تتحقق منها وأن تكون هذه المعلومات محدّثة وملائمة.
       
       
      إن حجم الأعمال التي ترغب المؤسسة المالية في قبولها لابد أن يقابله تدابير وقائية تخفف من المخاطر المرتبطة بها، ويتوقع من المؤسسة المالية أن تضع سياسة واضحة بشأن قبول العملاء والأعمال، وتتحقق من أن لديها مستوى كاف من الضوابط الداخلية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيفها، ومن هذه التدابير الوقائية تطبيق تدابير العناية الواجبة للتعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أو المستفيد الحقيقي.
       
       
      وقد تضمنت المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها عند تطبيق تدابير العناية الواجبة.
       
       
      1-3ينبغي على المؤسسة المالية وضع سياسة لقبول العملاء والأعمال الجديدة تشمل تدابير العناية الواجبة التي ستقوم بتنفيذها للتعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أو المستفيد الحقيقي، على أن تتوافق السياسة مع نتائج تقييم المخاطر وأن تقوم بتوثيقها واعتمادها على مستوى مجلس الإدارة.
       
       
      2-3على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة وفقاً لنوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة عمل محددة، على أن تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية:
       
       
       (أ)قبل البدء في إقامة علاقة عمل جديدة؛
       
       (ب)قبل إجراء تعامل لصالح شخص طبيعي أو اعتباري ليس بينهما علاقة عمل، سواء تم هذا التعامل لمرة واحدة أو لمرات متعددة بحيث تبدو تلك التعاملات متصلة ببعضها؛
       
       (ج)عند الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب؛
       
       (د)عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها؛
       
       هـ)قيام العميل بتنفيذ عملية لا تتماشى مع سلوك العميل أو بياناته.
       
      3-3ينبغي أن تتضمن تدابير العناية الواجبة بحد أدنى ما يلي:
       
       
       (أ)التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وينبغي أن يكون المصدر معروفاً وذا سمعة حسنة وتثق به المؤسسة المالية للتحقق من معلومات العميل، وفي جميع الاحوال لا يمكن أن يكون مصدر المعلومات أو البيانات المؤسسة المالية ذاتها أو العميل نفسه بل ينبغي أن يكون المصدر مستقلاً، وعلى سبيل المثال، تعد المعلومات والمستندات التي تتصدرها الجهات الحكومية من المصادر الموثوقة والمستقلة. على أن يتم التعرف على العميل وفقاً لما يلي³؛
       
        -الشخص الطبيعي: الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية ومصدر الدخل والتحقق من تلك المعلومات.
       
       
        -الشخص الاعتباري: الحصول على اسم الشخص وشكله القانوني، وإثبات التأسيس، التي تنظّم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل إذا كان مختلفاً، ومصادر إيرادات الشخص الاعتباري والتحقق من هذه المعلومات.
       
       
       (ب)التعرف على هوية الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل والتحقق منها ومن مصدر موثوق ومستقل، حتى يتحقق لدى المؤسسة المالية المعرفة بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرف بهذه الصفة. وينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير الكافية لتحديد الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل، بما يشمل تحديد طبيعة العلاقة بين الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل والعميل، وتطبيق التدابير الواردة في البند (أ)؛ 
       
       (ج)التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل كما هو وارد في قسم المستفيد الحقيقي؛
       
       (د)فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عند الحاجة إلى ذلك؛
       
       (هـ)فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الاعتباري.
       
      4-3ينبغي على المؤسسة المالية أن تضع الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات الكافية عن العملاء وعن استخدامهم المتوقع للمنتجات والخدمات، على أن يتم تحديد تفاصيل المعلومات وطبيعتها حسب درجة ومستويات المخاطر، حيث تتطلب علاقات العمل والعملاء عالية الخطورة تدقيقاً أكبر من المخاطر التي يشكلها العميل وعلاقة العمل.
       
       
      5-3يجوز للمؤسسة المالية عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة عند كل عملية يتم تنفيذها لمصلحة العميل، حيث يمكن للمؤسسة المالية الاعتماد على البيانات والمعلومات التي سبق الحصول عليها في هذا الشأن على أن تكون محدثّة وملائمة وغير مشكوك فيها.
       
       
      6-3على المؤسسة المالية عدم قبول عملاء أو علاقات عمل أو تنفيذ عمليات دون معرفة اسم العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق من بياناتهم، كما يُحظر على المؤسسة المالية قبول عملاء أو إنشاء علاقات عمل أو تنفيذ عمليات بأسماء مرقمة أو مرمَزة أو باستخدام أسماء مجهولة أو وهمية.
       
       
      7-3ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على العملاء وعلاقات العمل والمستفيد الحقيقي بحسب نوع ومستوى المخاطر، والتحقق من العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة بهدف:
       
       
       (أ)التأكد من مواءمة بيانات العميل والمستفيد الحقيقي ونشاطه مع المخاطر التي يمثلها؛
       
       (ب)التأكد أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب تدابير العناية الواجبة محدّثة وملائمة، وتتواءم مع نشاط العميل وعملياته؛
       
       (ج)النظر في تقديم بلاغ اشتباه للإدارة العامة للتحريات المالية عند توافر الأسباب الكافية للاشتباه؛
       
       (د)إعادة تقييم مخاطر العملاء بناءً على معاملاتهم وأنشطتهم؛
       
       (هـ)التحقق من المستفيد الحقيقي بشكل مستمر من علاقة العمل والعمليات؛
       
       (و)التحقق ما إذا كان العميل شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر.
       
      8-3ينبغي على المؤسسة المالية تحديد مرات مراجعة وتحديث معلومات العملاء بناءً على مستوى ودرجة مخاطر العميل، على أن يتم تطبيق تدابير العناية الواجبة بشكل مستمر أكثر تكراراً للعملاء ذوي المخاطر العالية واتخاذ التدابير المعززة المناسبة لذلك.
       
       
      9-3لا ينبغي حضور العميل للمؤسسة المالية عند تحديث ومراجعة بيانات ومعلومات العميل للتحقق من معلومات الهوية في حال التحقق من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الالكترونية للتوثيق المعتمدة من مركز المعلومات الوطني، على أن تقوم المؤسسة المالية بتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق أو لحضور العميل حسب مستوى ودرجة مخاطر العميل.
       
       
      10-3على المؤسسة المالية عند الاعتماد على الخدمات الالكترونية الموثوقة والمستقلة للتعرف والتحقق من العميل أن تقوم بتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه بحسب مستوى ودرجة مخاطر العميل، وأن تقوم بتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة للتخفيف من مخاطر علاقة العمل، وأن تضع المؤسسة المالية الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من صحة ومراجعة المعلومات التي تم الحصول عليها عن العميل بالاعتماد على الخدمات الالكترونية الموثوقة والمستقلة، على أن يشمل ذلك أيضاً المعلومات المقدمة من قبل العميل.
       
       
      11-3على المؤسسة المالية اتخاذ كافة التدابير الازمة لتحديث ومراجعة معلومات العملاء والمستفيد الحقيقي، وينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لتدابير وقائية غير ناجحة أن تحتفظ بمستند يوضح ذلك كما هو وارد في الفقرة (6-6) في قسم حفظ السجلات، وفي حال لم تكن المؤسسة المالية قادرة على الالتزام بمتطلبات تدابير العناية الواجبة فيجب عليها عدم إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ معاملة مع العميل، وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعلى المؤسسة المالية إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، والنظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
       
       
      12-3على المؤسسة المالية وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء والمستفيدين الحقيقيين بما فيهم كافة المديرين وكبار الإداريين والملاك والشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل مقابل الأسماء التي صنّفت من قبل السلطات المحلية والأمم المتحدة كأشخاص مدرجين في قوائم العقوبات قبل إنشاء العلاقة أو أثناء العلاقة أو إجراء العملية، والالتزام بما تضمنته الفقرة (8-15) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
       
       
      13-3ينبغي على المؤسسة المالية مراقبة ومتابعة قوائم العقوبات الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى⁴ والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة قد تواجه المؤسسة المالية أو أي جهات اخرى محلية أو دولية، وكذلك لتجنب تجميد عمليات أو تحويلات العملاء.
       
       
      14-3على المؤسسة المالية في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن العميل قد ينتبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن تقرر وفقاً لسلطتها التقديرية عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على أن تلتزم بما تضمنته الفقرة (8-8) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
       
       
      15-3ينبغي على المؤسسة المالية إيجاد أفضل الوسائل التقنية لتحديد وتسجيل البيانات وفقاً لمتطلبات تدابير العناية الواجبة، بحيث يمكن متابعة وتحديد التغيرات التي تتم على هذه البيانات وتحديد تاريخ التغيير وأن تكون البيانات المسجلة والمدخلة صحيحة ووفقاً لما تم تقديمه من قبل العميل وبعد التحقق منها، على أن تشمل:
       
       
       (أ)بيانات العملاء؛
       
       (ب)بيانات المستفيد الحقيقي؛
       
       (ج)بيانات الملاك وكافة المديرين وكبار الإداريين لدى العميل؛
       
       (د)الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل.
       
      16-3يمكن للمؤسسة المالية قبول تنفيذ عملية لعميل عارض (عابر) لا يرتبط مع المؤسسة المالية بعلاقة تعاقدية وذلك للأفراد (المواطن والمقيم) والزوّار بموجب تأشيرة. أو إقامة مؤقتة. آخذاً بالاعتبار ما تضمنته الفقرة (4-4) في قسم تدابير العناية المعززة. 

      ³على المؤسسات المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة حسب الفقرة رقم (3-3) إضافة إلى ما تتضمنه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وقواعد خدمات الدفع المسبق، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.


      ⁴ مثل عقوبات الاتحاد الأوروبي، أو عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أو عقوبة وزارة الخارجية الأمريكية أو الانتربول أو غيرها.

    • ب. المستفيد الحقيقي

      لتطبيق المنهج القائم على المخاطر ينبغي أن تكون المؤسسة المالية متيقنة من هوية المستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على علاقة العمل، ولا يمكن للمستفيد الحقيقي أن يكون شخصا اعتبارياً، بل يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
       
      إن إخفاء معلومات الملكية للأعمال والعمليات تُعد من الاساليب المستخدمة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب؛ وعليه يعتبر جمع المعلومات اللازمة والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على العلاقة من الخطوات الهامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. 
       
      تضمنت المادة (3/7) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التدابير التي يجب على المؤسسة المالية القيام بها لتحديد المستفيد الحقيقي والتعرف عليه.
       
      17-3على المؤسسة المالية التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية وملائمة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ولتحديد المستفيد الحقيقي ينبغي على المؤسسة المالية الحصول على كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة والضرورية ومراجعتها، حتى يتحقق لديها معرفة المستفيد الحقيقي، على أن تتوافق تدابير العناية الواجبة المتخذة من المؤسسة المالية مع درجة ومستوى المخاطر.
       
      18-3ينبغي على المؤسسة المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير الكافية والمعقولة للتحقق من هويته، على أن تأخذ المؤسسة المالية بالاعتبار أن الشخص الطبيعي صاحب حصة السيطرة (25%) قد لا يشكل بالضرورة المستفيد الحقيقي، وفي هذه الحالة أو عند عدم وجود شخص طبيعي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، أو في حالة توفر اشتباه بأن مالك حصة السيطرة ليس المستفيد الحقيقي، يمكن للمؤسسة المالية أن تتخذ التدابير الوقائية التالية:
       
       (أ)تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب الإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري؛ بحيث يتوفر لدى المؤسسة المالية قناعة كافية في سيطرتهم على الشخص الاعتباري؛
       
       (ب)تحديد هوية الملاك الذين يسيطرون على حصة أقل من (25%) في حال اتضح للمؤسسة المالية أنهم المستفيدون الحقيقيون أو المسيطرون على الشخص الاعتباري؛
       
       (ج)تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا؛
       
       (د)تحديد العميل عالي المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية بما فيها تدابير العناية المعززة والمراقبة المستمرة للعميل؛
       
       (هـ)الاحتفاظ بسجلات للتدابير والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة المالية، بالإضافة إلى الأسباب التي دعتها للاشتباه بأن مالك حصة السيطرة ليس المستفيد الحقيقي.
       
      19-3ينبغي على المؤسسة المالية ألا تعتمد بشكل أساسي على إفادة العملاء المكتوبة لتحديد المستفيد الحقيقي، ويجب عليها اتخاذ إجراءات معقولة وكافية للتحقق من المستفيد الحقيقي؛ من خلال فهم هيكل الملكية والسيطرة على الشخص الاعتباري، ويمكن للمؤسسة المالية فهم هيكل الملكية والسيطرة من خلال الرجوع لأي من المستندات التالية:
       
       (أ)بيانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية؛
       
       (ب)سجل المساهمين؛
       
       (ج)عقد التأسيس؛
       
       (د)محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؛
       
       (هـ)السجل التجاري للشركة؛
       
       (و)النظام الأساسي.
       
      20-3على المؤسسة المالية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات العلاقة بالتعرف والتحقّق من المستفيد الحقيقي كما هو وارد في الفقرة (6-1) من قسم السجلات.
       
      21-3عندما يكون عميل المؤسسة المالية فرداً يتعيّن على المؤسسة المالية التأكد من أن العلاقة مع العميل تُستخدَم لمصلحة الفرد الذي سجل باسمه شخصياً وللأغراض المخصص لها (تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف لمصلحته شخصياً). وفي حال وجود شك بان العميل يتصرف لمصلحة آخرين، يجب على المؤسسة المالية أن تحدد الصفة التي يتصرف بها العميل أو بالنيابة عنه. وتحدد هوية المستفيد الحقيقي على نحو يرضي المؤسسة المالية. كما يتعيّن على المؤسسة المالية أن تضمن بأن أيّ شخص يزعم التصرّف بالنيابة عن العميل هو مخوّل وأن تحدد وتتحقق من هويّة ذلك الشخص.
       
    • ت. الاعتماد على طرف ثالث في استشفاء تدابير العناية الواجبة

      يجوز للمؤسسة المالية الاعتماد على مؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاستيفاء تدابير العناية الواجبة. ومع ذلك، إن قيام المؤسسة المالية بمباشرة تدابير العناية الواجبة للعملاء بنفسها يضعها في وضع أفضل لجمع وتقييم مخاطر العميل، لاسيما إذا تضمنت تدابير العناية الواجبة مقابلة العملاء شخصياً (وجهاً لوجه). 
       
      وفي جميع الحالات تظل مسؤولية تطبيق تدابير العناية الواجبة، وفقاً للالتزامات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، على عاتق المؤسسة المالية المستعينة بجهة أخرى، حيث تتـحمّل المؤسسة المالية المستعينة المسؤولية التامة للالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بتدابير العناية الواجبة وتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.
       
      وقد سمحت المادة (7/10) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال للمؤسسة المالية بأن تستعين بمؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاستيفاء تدابير العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك الجهات التي تكون جزء من ذات المجموعة المالية. وتحدد المادتان (11/7) و(13/7) من اللائحة ذاتها الشروط التي يجب التأكد من تحققها قبل أن تعمد المؤسسة المالية إلى الاعتماد على طرف آخر.
       
      22-3يجوز للمؤسسة المالية أن تستعين بطرف ثالث سواء كانت مؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، وفقاً للشروط الاتية:
       
       (أ)التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والاشراف والرقابة، ويطبّق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية؛
       
       (ب)اتخاذ المؤسسة المالية إجراءات للتأكد من أن الحصول على معلومات تدابير العناية الواجبة سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الطرف الثالث؛
       
       (ج)الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة بما فيها تدابير العناية المعززة والمبسطة من الطرف الثالث؛
       
       (د)على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار المعلوماتُ المتوفرةُ لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله والإدارة العامة للتحريات المالية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها عند تحديد الدول التي يمكن أن يكون الطرف الثالث يمارس أعماله فيها.
       
      23-3ينبغي على المؤسسة المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالاعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة وملائمة لإدارة المخاطر، وقد تتضمن التدابير والإجراءات ما يلي:
       
       (أ)تحديد الحد الأدنى لمتطلبات تدابير العناية الواجبة التي ينبغي على الطرف الثالث الوفاء بها؛
       
       (ب)القيام بإجراءات فحص متكررة للمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها لتطبيق تدابير العناية الواجبة بما فيها تدابير العناية المعزّزة أو المبسّطة؛
       
       (ج)مراقبة العملاء وعلاقات العمل التي تم انشاء العلاقة معهم بالاعتماد على الطرف الثالث وتطبيق تدابير رقابية مُكثفة تجاههم وفقاً لنتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
       
      24-3ينبغي على المؤسسة المالية التحقق بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) أن الطرف الثالث لديه القدرة والامكانات والصلاحيات اللازمة والكافية للوفاء بمتطلبات تدابير العناية الواجبة المسندة إليه بشكل مهني؛ على أن تقوم المؤسسة المالية بتقييم مدى التزام الطرف الثالث بمتطلبات تدابير العناية الواجبة بشكل مستمر.
       
      25-3يحق للمؤسسة المالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلومات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة المستعان بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند تعامله مع مؤسسة مالية أخرى، على أن يراعى في ذلك اكتمال البيانات والمعلومات المطلوبة وأن يتم تطبيق تدابير العناية بشكل مستمر حسب المتطلبات الواردة في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة.