يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
لتطبيق المنهج القائم على المخاطر ينبغي أن تكون المؤسسة المالية متيقنة من هوية المستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على علاقة العمل، ولا يمكن للمستفيد الحقيقي أن يكون شخصا اعتبارياً، بل يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إن إخفاء معلومات الملكية للأعمال والعمليات تُعد من الاساليب المستخدمة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب؛ وعليه يعتبر جمع المعلومات اللازمة والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على العلاقة من الخطوات الهامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
على المؤسسة المالية التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية وملائمة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ولتحديد المستفيد الحقيقي ينبغي على المؤسسة المالية الحصول على كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة والضرورية ومراجعتها، حتى يتحقق لديها معرفة المستفيد الحقيقي، على أن تتوافق تدابير العناية الواجبة المتخذة من المؤسسة المالية مع درجة ومستوى المخاطر.
18-3
ينبغي على المؤسسة المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير الكافية والمعقولة للتحقق من هويته، على أن تأخذ المؤسسة المالية بالاعتبار أن الشخص الطبيعي صاحب حصة السيطرة (25%) قد لا يشكل بالضرورة المستفيد الحقيقي، وفي هذه الحالة أو عند عدم وجود شخص طبيعي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، أو في حالة توفر اشتباه بأن مالك حصة السيطرة ليس المستفيد الحقيقي، يمكن للمؤسسة المالية أن تتخذ التدابير الوقائية التالية:
(أ)
تحديد هويةالأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب الإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري؛ بحيث يتوفر لدى المؤسسة المالية قناعة كافية في سيطرتهم على الشخص الاعتباري؛
(ب)
تحديد هوية الملاك الذين يسيطرون على حصة أقل من (25%) في حال اتضح للمؤسسة المالية أنهم المستفيدون الحقيقيون أو المسيطرون على الشخص الاعتباري؛
(ج)
تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا؛
(د)
تحديد العميل عالي المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية بما فيها تدابير العناية المعززة والمراقبة المستمرة للعميل؛
(هـ)
الاحتفاظ بسجلات للتدابير والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة المالية، بالإضافة إلى الأسباب التي دعتها للاشتباه بأن مالك حصة السيطرة ليس المستفيد الحقيقي.
19-3
ينبغي على المؤسسة المالية ألا تعتمد بشكل أساسي على إفادة العملاء المكتوبة لتحديد المستفيد الحقيقي، ويجب عليها اتخاذ إجراءات معقولة وكافية للتحقق من المستفيد الحقيقي؛ من خلال فهم هيكل الملكية والسيطرة على الشخص الاعتباري، ويمكن للمؤسسة المالية فهم هيكل الملكية والسيطرة من خلال الرجوع لأي من المستندات التالية:
(أ)
بيانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية؛
(ب)
سجل المساهمين؛
(ج)
عقد التأسيس؛
(د)
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؛
(هـ)
السجل التجاري للشركة؛
(و)
النظام الأساسي.
20-3
على المؤسسة المالية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات العلاقة بالتعرف والتحقّق من المستفيد الحقيقي كما هو وارد في الفقرة (6-1) من قسم السجلات.
21-3
عندما يكون عميل المؤسسة المالية فرداً يتعيّن على المؤسسة المالية التأكد من أن العلاقة مع العميل تُستخدَم لمصلحة الفرد الذي سجل باسمه شخصياً وللأغراض المخصص لها (تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف لمصلحته شخصياً). وفي حال وجود شك بان العميل يتصرف لمصلحة آخرين، يجب على المؤسسة المالية أن تحدد الصفة التي يتصرف بها العميل أو بالنيابة عنه. وتحدد هوية المستفيد الحقيقي على نحو يرضي المؤسسة المالية. كما يتعيّن على المؤسسة المالية أن تضمن بأن أيّ شخص يزعم التصرّف بالنيابة عن العميل هو مخوّل وأن تحدد وتتحقق من هويّة ذلك الشخص.