Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

تصدر المحكمة المختصة حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الاعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.