Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تصدر المحكمة المختصة حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الاعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.