يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا.
(2)
لا يجوز لمقدم خدمات المدفوعات تعديل شروط العقد الإطاري والرسوم والتكاليف المنصوص عليها فيه، ما لم ينص العقد الإطاري على متطلبات تعديلها.
(3)
يجوز لمقدم خدمة المدفوعات تغيير الرسوم المرتبطة بالأسعار المتغيرة -كأسعار الصرف - دون إشعار مستخدم خدمات المدفوعات، شريطة أن ينص على ذلك في العقد الإطاري، وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه، ومتاح لمستخدم خدمات المدفوعات الاطلاع عليه.
(4)
يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بأي تغييرات تطرأ على العقد الإطاري، مع حفظ حق مستخدم خدمات المدفوعات في إنهاء العقد الإطاري خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في العقد الإطاري.