Book traversal links for المادة التاسعة والخمسون
المادة التاسعة والخمسون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات التالية:
(أ) | مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عملية المدفوعات الخاصة به، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له. | ||
(ب) | مبلغ عملية المدفوعات بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات. | ||
(ج) | تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة. | ||
(د) | السعر الفعلي المستخدم في عملية المدفوعات ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة عند استخدام سعر الصرف في عملية المدفوعات. | ||
(هـ) | تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات. |