Skip to main content

المادة الثانية والستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات: 

(أ)أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها.
 
(ب)أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك.
 
(ج)أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح.
 
(د)أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف.
 
(هـ)أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-.