Skip to main content

المادة الحادية والستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية:

(أ)مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات بالإضافة إلى الدافع وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
 
(ب)مبلغ عملية المدفوعات بالعملة التي تكون الأموال بها تحت تصرف المدفوع له.
 
(ج)أي رسوم لعملية المدفوعات مستحقة الدفع من قبل المدفوع له.
 
(د)أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
 
(هـ)تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات.