Skip to main content
  • الفصل الخامس المصادرة

    • المادة الثامنة والخمسون

      مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي – بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكيّة الجاني أو طرف آخر – ما يلي: 
       
       1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
       
       2- الوسائط.
       
       3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.
       
    • المادة التاسعة والخمسون

      إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي اموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

    • المادة الستون

      لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

    • المادة الحادية والستون

      للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل – تعاقدي أو غير تعاقدي – إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط او المتحصلات الخاضعة للمصادرة.

    • المادة الثانية والستون

      إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.