يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
93.18
من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
(1)
ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
(2)
كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.
Book traversal links for Criterion C14: Transparency to Investors