هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
95.18
في تاريخ وصول المحفظة للحد الفاصل، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لمدين واحد 1% من القيمة الإجمالية للتعرضات المستحقة لجميع التعرضات في المحفظة. عندما تكون أسواق القروض المؤسسية المركزة هيكليًا المتاحة للتوريق خاضعة لموافقة إشرافية مسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة عتبة التركيز القصوى المعمول بها إلى 2% إذا احتفظ المنشئ أو الراعي بشريحة (شرائح) تابعة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا لامتصاص الخسائر، كما هو محدد في 16.22، والتي تغطي على الأقل أول 10% من الخسائر. لن تكون هذه الشريحة (الشرائح) التي يحتفظ بها المنشئ أو الراعي مؤهلة لمعاملة رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
Book traversal links for Criterion D16: Granularity of the Pool