يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى الكيان الوسيط)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
123.18
من أجل مساعدة المستثمرين في بذل العناية الواجبة المناسبة قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد، يجب على الجهة الراعية أن توفر للمستثمرين المحتملين بيانات مجمعة كافية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة لمجمعات الأصول الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. من أجل مساعدة المستثمرين في مراقبة أداء استثماراتهم بشكل مناسب وبصفة مستمرة، وبحيث يكون لدى المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق التجارية معلومات كافية لبذل العناية الواجبة المناسبة، ينبغي على الجهة الراعية توفير بيانات مجمعة كافية وآنية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة للمجمعات الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. ينبغي على الجهة الراعية التأكد من أن التقارير الموحدة للمستثمرين متاحة بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا على الأقل. يجب أن تتوافق المواعيد النهائية لجمع البيانات المجمعة مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
Book traversal links for Criterion A6: Initial and Ongoing Data (Conduit Level)