Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفما للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.