يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار بالأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية:
١) | مخاطر السوق. |
٢) | مخاطر الائتمان. |
٣) | مخاطر أسعار الفائدة. |
٤ ) | مخاطر أسعار صرف العملات. |
٥) | مخاطر السيولة. |
٦) | مخاطر العمليات. |
٧) | مخاطر الدول. |
٨) | المخاطر القانونية. |
٩) | مخاطر إعادة التأمين. |
١٠) | مخاطر التقنية. |