يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على المرخص له الالتزام بقواعد إسناد المهام وبما يضمن قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته وفقًا للباب الرابع من اللائحة.
(2)
يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي عند رغبته في إبرام عقد مع شخص آخر؛ للقيام بمهام جوهرية ترتبط بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(3)
يجب على المرخص له عند رغبته في إسناد مهام جوهرية، مراعاة الآتي:
(أ)
ألا يتم إسناد المهام بطريقة تضر أو تؤثر سلبًا على ما يلي:
(1)
جودة الضوابط الداخلية للمرخص له ويشمل ذلك الخدمات المسندة.
(2)
صلاحيات البنك المركزي في مراقبة التزام المرخص له بالنظام واللائحة وشروط الترخيص.
(3)
علاقة المرخص له والتزاماته تجاه مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء.
(4)
الالتزام بالشروط التي يجب على المرخص له استيفاؤها للحصول على الترخيص.
(5)
التقيد بشروط الترخيص.
(ب)
ألا يترتب على إسناد المهام قيام شاغلي المناصب القيادية بتفويض الالتزام بمسؤوليات المرخص له بأحكام اللائحة.
(4)
لأغراض الفقرة الثالثة من هذه المادة، تكون المهام جوهرية إذا كان وجود عيب أو عطل في أدائها يؤثر بشكل جوهري على أي مما يلي:
(أ)
التزام المرخص له بالنظام واللائحة أو بأيٍ من شروط الترخيص.
(ب)
الأداء المالي للمرخص له.
(ج)
سلامة أو استمرارية أعمال خدمات المدفوعات ذات الصلة أو نظام المدفوعات.
(5)
يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي بأي تغير في وظائف إسناد المهام أو الأشخاص الذين أُسندت إليهم تلك الوظائف.
(6)
يكون المرخص له الذي قام بإسناد المهام مسؤولاً أمام عملائه وأمام البنك المركزي.