Book traversal links for Article (27)
المادة السابعة والعشرون
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:
1- | التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه. | |||
2- | تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب. | |||
3- | التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها. |