Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:

 1- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه.
 2-تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.
 3-التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها.