Skip to main content

المادة الخامسة والثلاثون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس وعشرون) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كل من حرّض آخر على الانضمام إلى أيّ كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أيّ من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغلّ لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤوليّة أو أيّ صفة تعليميّة أو تدريبيّة أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة.