Book traversal links for المادة الحادية والستون
المادة الحادية والستون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية:
(أ) | مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات بالإضافة إلى الدافع وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات. | ||
(ب) | مبلغ عملية المدفوعات بالعملة التي تكون الأموال بها تحت تصرف المدفوع له. | ||
(ج) | أي رسوم لعملية المدفوعات مستحقة الدفع من قبل المدفوع له. | ||
(د) | أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة. | ||
(هـ) | تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات. |