Skip to main content

المادة الحادية والسبعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
 1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم الى الادارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائياً جارٍ أو أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
 
 2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء اداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، أي مسؤولية تجاه المُبلّغ عنه عند إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نيّة.