Skip to main content

المادة الحادية والسبعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)

يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي: 

(أ)حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم إصدار أداة المدفوعات له.
(ب)

توفير الوسائل المناسبة بشكل دائم؛ لتمكين مستخدم خدمة المدفوعات من إشعار مقدم خدمة المدفوعات

بحالات الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو الاستغلال، على أن يتم حظر أي استخدام لأداة المدفوعات بمجرد إرسال الإشعار.

 (2)يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال.