Book traversal links for المادة الحادية والسبعون
المادة الحادية والسبعون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي:
| |||||||||||
(2) | يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال. |