Skip to main content

المادة الثالثة والسبعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
(1)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات رفض أمر خدمات المدفوعات أو تعليق حساب المدفوعات في الحالات الآتية:
 
 (أ)إذا لم يتم استيفاء شروط قبول أو تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في العقد المبرم بين مستخدم ومقدم خدمات المدفوعات.
 
 (ب)إذا كان لدى مقدم خدمة المدفوعات أسباب تثير الشك في أن عملية المدفوعات المرتبطة بأمر خدمات المدفوعات ناتجة عن عمل احتيالي، أو يترتب عليها أي مخاطر تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
 
 (ج)إذا كانت عملية المدفوعات التي صدر لها أمر خدمات المدفوعات تخالف أيًا من التزامات مقدم خدمة المدفوعات المفروضة عليه، بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
 
(2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند رفض أمر خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات في الوقت المناسب بالرفض مع توضيح أسباب الرفض وآلية تصحيحها، مع مراعاة وجوب استئناف خدمة المدفوعات -محل الرفض- بمجرد حل أو انتهاء أسباب الرفض.
 
(3)لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات رسوم العملية في حال الرفض، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.