Skip to main content

المادة الثلاثون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

‏يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.